100 معلومة قانونية في المعاملات المدنية – مكتب الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

اهم النصائح القانونية للتعاملات المدنيه مكتب الاستاذ احمد ابو ضيف المحامي بالنقض

1. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

2. حسن النية من المبادئ الأساسية في تنفيذ العقود طبقاً لأحكام القانون المدني المصري.

3. الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان لانعقاد أي عقد صحيح بين الأطراف.

4. لا ينعقد العقد إذا شاب الإرادة غلط أو تدليس أو إكراه يؤثر في رضا المتعاقد.

5. يجوز إثبات التصرفات المدنية بكافة طرق الإثبات ما لم يشترط القانون الكتابة.

6. عقد البيع ينقل الملكية بمجرد توافق الإرادتين إذا كان محل العقد معيناً بالذات.

7. البائع يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق للمشتري طبقاً للقانون المدني.

8. يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة المبيع أو منفعته.

9. عقد الإيجار من العقود الزمنية التي ترد على المنفعة مقابل أجرة معلومة.

10. لا يجوز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة بما يضر بالمؤجر.

11. للمؤجر الحق في طلب فسخ عقد الإيجار عند التأخير في سداد الأجرة.

12. عقد المقاولة يلتزم فيه المقاول بإنجاز عمل مقابل أجر دون تبعية.

13. المقاول يضمن متانة البناء وسلامته خلال مدة الضمان المقررة قانوناً.

14. الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

15. تنتهي الوكالة بعزل الوكيل أو اعتزاله أو وفاة أحد الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك.

16. الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه شخص بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم به.

17. يجوز للكفيل التمسك بالدفوع التي يتمسك بها المدين الأصلي.

18. الرهن الرسمي لا ينعقد إلا بورقة رسمية وقيده طبقاً للقانون.

19. الحيازة قرينة على الملكية ما لم يثبت العكس.

20. التقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكية وفقاً للشروط القانونية.

21. الالتزام ينقضي بالوفاء إذا تم التنفيذ الصحيح لما اتفق عليه.

22. يجوز انقضاء الالتزام بالمقاصة إذا كان كل من الطرفين دائناً ومديناً للآخر.

23. الإبراء من الدين تصرف قانوني يسقط به الدائن حقه بإرادته.

24. الفسخ جزاء يترتب على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه.

25. يجوز الاتفاق على الشرط الجزائي لتقدير التعويض مقدماً.

26. للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائي إذا ثبت المبالغة فيه.

27. التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.

28. المسؤولية التقصيرية تقوم على الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

29. كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

30. التعسف في استعمال الحق يوجب المسؤولية المدنية.

31. لا يجوز لأحد أن يثري على حساب الغير دون سبب مشروع.

32. الفضالة تتحقق إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب غيره.

33. الدفع بعدم التنفيذ يجيز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الآخر التزامه.

34. العربون يفيد جواز العدول عن العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

35. العقد الباطل لا ينتج أثراً قانونياً ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه.

36. العقد القابل للإبطال يظل منتجاً لآثاره حتى يقضى بإبطاله.

37. السبب غير المشروع يؤدي إلى بطلان الالتزام.

38. محل الالتزام يجب أن يكون ممكناً ومشروعاً ومعيناً أو قابلاً للتعيين.

39. الملكية حق جامع مانع يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

40. الشيوع يتحقق إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز الحصص.

41. لكل شريك على الشيوع الحق في طلب القسمة ما لم يوجد اتفاق يمنع ذلك مؤقتاً.

42. حق الارتفاق يفرض قيداً على عقار لمنفعة عقار آخر.

43. حق الانتفاع يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف في الرقبة.

44. الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

45. الهبة العقارية لا تنعقد إلا بورقة رسمية.

46. الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويجوز الرجوع فيها قبل الوفاة.

47. الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً.

48. الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ عليه.

49. المحررات الرسمية حجة بما دون فيها إلى أن يثبت تزويرها.

50. للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والقرائن في المسائل المدنية.

51. التقادم المسقط يؤدي إلى انقضاء الحق بعد مرور المدة القانونية.

52. الالتزام الطبيعي لا يجبر المدين على تنفيذه ولكن ما يدفع اختياراً لا يسترد.

53. إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي انقضى الالتزام.

54. القوة القاهرة تعفي المدين من المسؤولية إذا استحال التنفيذ استحالة مطلقة.

55. يجوز حوالة الحق دون حاجة لرضاء المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع ذلك.

56. حوالة الدين لا تنفذ إلا إذا أقرها الدائن.

57. التضامن بين المدينين لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه أو النص عليه.

58. المدين المتضامن يلتزم بالدين كاملاً تجاه الدائن.

59. الإعذار شرط لاستحقاق التعويض ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلاف ذلك.

60. يجوز الاتفاق على فسخ العقد تلقائياً عند الإخلال بالالتزام.

61. عقد الشركة يلتزم فيه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع واقتسام أرباحه وخسائره.

62. بطلان عقد الشركة لا يحتج به على الغير حسن النية.

63. عقد الوديعة يلتزم فيه المودع لديه بحفظ الشيء وردّه عيناً.

64. العارية عقد يلتزم فيه المعير بتسليم شيء لاستعماله دون مقابل.

65. القرض يرد بمثله لا بعينه إذا كان من الأشياء المثلية.

66. للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الأدبي طبقاً للقانون المدني.

67. يجوز الاتفاق على التحكيم لحسم المنازعات المدنية والتجارية.

68. التصرف في ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري.

69. من تسلم غير المستحق وجب عليه رده.

70. التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات متى كان ممكناً.

71. يجوز التنفيذ بطريق التعويض إذا استحال التنفيذ العيني.

72. الشرط الواقف يعلق وجود الالتزام على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

73. الشرط الفاسخ يؤدي إلى زوال الالتزام عند تحققه.

74. الأهلية شرط لصحة التصرفات القانونية.

75. تصرفات عديم الأهلية تقع باطلة بطلاناً مطلقاً.

76. ناقص الأهلية تكون تصرفاته قابلة للإبطال وفقاً للقانون.

77. الغبن وحده لا يكفي لإبطال العقد إلا في الحالات التي يحددها القانون.

78. الإكراه المبطل للرضا يجب أن يكون رهبة تدفع الشخص للتعاقد.

79. التدليس يجيز إبطال العقد إذا كانت الحيل هي الدافع للتعاقد.

80. الغلط الجوهري يجيز طلب إبطال العقد إذا بلغ حداً مؤثراً.

81. الالتزام التخييري يكون محله أشياء متعددة تبرأ الذمة بأداء أحدها.

82. الدين ينتقل إلى الورثة في حدود التركة.

83. للورثة طلب فرز وتجنيب نصيبهم في المال الشائع.

84. عقد التأمين من عقود المعاوضة والاحتمال.

85. المؤمن له يلتزم بالإفصاح عن البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه.

86. يجوز فسخ العقد القضائي أو الاتفاقي طبقاً لشروط العقد والقانون.

87. الإيجار القديم تحكمه قوانين استثنائية تختلف عن أحكام القانون المدني.

88. لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار دون إذن المؤجر إذا منع العقد ذلك.

89. السمسرة عقد يلتزم فيه السمسار بالتوسط لإبرام عقد مقابل أجر.

90. المقاول من الباطن لا تربطه علاقة مباشرة برب العمل ما لم يوجد اتفاق.

91. الأصل أن العقود لا تنشئ التزامات في ذمة الغير.

92. الاشتراط لمصلحة الغير استثناء يجيز اكتساب الغير حقاً مباشراً.

93. التعويض الاتفاقي يخضع لرقابة القضاء من حيث التناسب.

94. الالتزام برد غير المستحق ينشأ بمجرد الوفاء بدين غير واجب.

95. الضرر المحتمل لا يعوض عنه إلا إذا كان محقق الوقوع مستقبلاً.

96. الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل.

97. الشهر العقاري وسيلة لحماية الحقوق العينية العقارية.

98. حق الامتياز يقرر أولوية لدائن معين مراعاة لصفة دينه.

99. الالتزام المدني يختلف عن الالتزام الأدبي في إمكانية الإجبار على التنفيذ.

100. القاعدة العامة أن العقد لا يرتب أثراً إلا بين طرفيه والخلف العام والخاص وفقاً للقانون.

إعداد الأستاذ /  أحمد أبوضيف المحامي بالنقض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *