مذكرة دفاع في جنحة سلاح أبيض مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

 


محكمة جنح …………

مذكرة بدفاع

المتهم / ………………

ضــــــد

النيابة العامة
في الجنحة رقم ………. لسنة …….. جنح ……….

والمحدد لنظرها جلسة ../../….


الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه:

“أحرز سلاحاً أبيض بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.”

وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الأسلحة والذخائر.

وحيث إن الاتهام قد جاء مجرداً من الدليل اليقيني الصحيح، وقد شابه البطلان والقصور والتناقض، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم تأسيساً على الدفوع الآتية:


الدفوع وأوجه الدفاع

أولاً: الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

من المستقر عليه قانوناً أن مجرد الاشتباه أو الاستيقاف لا يبيح القبض أو التفتيش.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الضابط لم يشاهد ثمة جريمة متلبس بها قبل إجراء التفتيش، وإنما قام باستيقاف المتهم وتفتيشه ابتداءً، فإن ما ترتب على ذلك من ضبط يكون باطلاً.

وقد قضت بأنه:

“التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.”

كما قضت بأن:

“بطلان القبض ينسحب أثره إلى الدليل المستمد منه.”


ثانياً: الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة

إذ جاءت رواية الضابط مرسلة ومجردة من أي شاهد أو دليل مادي يؤيدها، وخلت الأوراق من ثمة ثمة دليل يقيني مستقل.

ومن المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وقد قضت :

“يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة.”


ثالثاً: الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته

لا سيما إذا كان هناك خلاف سابق أو ملابسات تدعو للشك في صحة الواقعة، الأمر الذي تنتفي معه الثقة في الدليل المستمد من أقوال محرر المحضر وحده.


رابعاً: انتفاء القصد الجنائي

من المقرر أن جريمة إحراز السلاح الأبيض تستوجب ثبوت علم المتهم بحيازته وإحرازه إحرازاً مادياً وقانونياً.

فإذا انتفى العلم أو السيطرة الفعلية على المضبوطات انتفى الركن المعنوي للجريمة.


خامساً: خلو الأوراق من بيان مبرر التجريم

إذ لم يبين محرر المحضر كيفية الإحراز أو موضع السلاح أو سبب الاستيقاف أو المظاهر التي دعته للاشتباه، فجاء المحضر قاصراً قصوراً يعيبه ويهدر حجيته.


أهم أحكام محكمة النقض في قضايا السلاح الأبيض

1- التلبس لا يقوم على مجرد الاشتباه

قضت :

“الاستيقاف لا يبرر القبض أو التفتيش ما لم توجد دلائل كافية على الاتهام.”


2- بطلان التفتيش يبطل الدليل المستمد منه

قضت :

“إذا كان القبض باطلاً بطل التفتيش وما أسفر عنه.”


3- الشك يفسر لمصلحة المتهم

قضت :

“يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة الإسناد ليقضي بالبراءة.”


4- لا إدانة إلا بدليل يقيني

قضت :

“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”


الطلبات

لذلك

يلتمس الدفاع القضاء:

أصلياً:

براءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة.

واحتياطياً:

استعمال منتهى الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الدفاع الحاضر
الأستاذ / أحمد أبو ضيف


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *