مذكرات

مذكرة دفاع في قضايا التبديد والحجز الاداري مشمول بأحكام محكمة النقض ـ مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

مذكرة دفاع

في جنحة تبديد وحجز إداري

مقدمة إلى محكمة جنح ……….

مقدمة من/

المتهم : ……………..

ضــــد

النيابة العامة

والمدعي بالحق المدني / …………..

في الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح ……….

والمحدد لنظرها جلسة ../../….

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قام بتبديد المنقولات والأموال المبينة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً وعدم تقديمها يوم البيع، وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ عقوبات، وقانون الحجز الإداري.

وحيث إن الاتهام قد جاء مفتقراً إلى الدليل الصحيح، ومشوباً بالقصور والتناقض، الأمر الذي يحق معه القضاء ببراءة المتهم تأسيساً على الدفوع الآتية:

الدفوع وأوجه الدفاع

أولاً : انتفاء أركان جريمة التبديد

من المستقر عليه قانوناً أن جريمة التبديد لا تقوم إلا بتوافر: 1- تسليم المال للمتهم على سبيل الأمانة.

2- ثبوت نية تملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

وحيث خلت الأوراق من دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، فإن الجريمة تكون غير قائمة الأركان.

وقد قضت محكمة النقض:

> “القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخير في الرد، وإنما يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه.”

محكمة النقض المصرية

كما قضت:

> “مجرد الامتناع عن الرد لا تتحقق به جريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بثبوت نية التملك.”

محكمة النقض المصرية

ثانياً : انتفاء القصد الجنائي

الثابت بالأوراق أن المتهم لم يقصد مطلقاً اختلاس المال أو المنقولات، ولم يثبت وجود تصرف ناقل للملكية أو استعمال يفيد نية التملك.

ومن ثم فإن الواقعة – بفرض صحتها – لا تعدو أن تكون نزاعاً مدنياً لا يرقى لمرتبة الجريمة الجنائية.

وقد استقر قضاء النقض على أن:

> “التأخير في الوفاء أو الامتناع عن الرد لا يكفي وحده لقيام جريمة خيانة الأمانة.”

محكمة النقض المصرية

ثالثاً : عدم ثبوت عقد الأمانة ثبوتاً يقينياً

من المقرر قانوناً أن الأصل هو براءة الذمة، ولا يجوز الإدانة إلا بناءً على دليل جازم ويقيني.

وحيث إن إيصال الأمانة/محضر الحجز الإداري محل الدعوى قد شابه الجهالة

وعدم بيان المنقولات بدقة

وعدم بيان حقيقة التسليم

وخلوه من توقيع صحيح أو بيان واضح

فإن ركن التسليم يكون منتفياً.

وقد قضت محكمة النقض:

> “يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يثبت تسليم المال بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة ٣٤١ عقوبات.”

محكمة النقض المصرية

رابعاً : بطلان إجراءات الحجز الإداري

نتمسك ببطلان الحجز الإداري لعدم مراعاة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أوجبها القانون، ومنها:

عدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً

عدم إثبات وصف الأشياء المحجوزة وصفاً نافياً للجهالة

عدم تعيين حارس تعييناً قانونياً

عدم تسليم صورة المحضر طبقاً للقانون

الأمر الذي يبطل معه الحجز وما ترتب عليه من آثار.

خامساً : انتفاء جريمة تبديد المحجوزات

يشترط لقيام جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً: 1- وجود حجز صحيح قانوناً

2- علم المتهم بالحجز

3- اختلاس الأشياء أو التصرف فيها بسوء نية

وحيث إن الأوراق قد خلت من ثبوت التصرف أو الاختلاس، كما لم يثبت علم المتهم علماً يقينياً بالحجز، فتكون الجريمة غير متوافرة.

وقد قضت محكمة النقض:

> “لا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إلا إذا ثبت علم المتهم بالحجز وثبت اختلاسه للأشياء المحجوزة.

سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه

الدعوى أقيمت بدافع الكيد والنكاية والضغط المدني على المتهم، خاصة مع خلو الأوراق من دليل فني أو يقيني يؤكد الاتهام.

سابعاً : تناقض أقوال الشهود ومحاضر الجرد

الثابت من مطالعة الأوراق وجود تناقض جوهري:

بين محضر الحجز ومحضر الجرد

وبين الأقوال والتحريات

وعدم بيان المنقولات على وجه الدقة

الأمر الذي يثير الشك في صحة الاتهام

ومن المستقر عليه:

> “الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”

محكمة النقض المصرية

الطلبات

لذلك يلتمس الدفاع الحكم بـ:

أصلياً

براءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة ٣٠٤/١ إجراءات جنائية.

واحتياطياً

استعمال منتهى الرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم

الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *