مذكرات

مذكرة دفاع في قضية ضرب مشمولة باحدث احكام محكمة النقض – مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض


محكمة جنح __________

مذكرة بدفاع

المتهم / __________

ضــــــد

النيابة العامة

في القضية رقم ______ لسنة ______ جنح ______
والمحدد لنظرها جلسة ___ / ___ / _____


الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ ___ / ___ / _____ بدائرة قسم ________ قام بالتعدي على المجني عليه / __________ بالضرب، محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

وحيث إن الاتهام قد جاء مفتقراً إلى الدليل اليقيني الجازم، وقائماً على أقوال مرسلة وتحريات لا ترقى لمرتبة الدليل، فإن الدفاع يتمسك ببراءة المتهم تأسيساً على الدفوع الآتية:


الدفــــــاع

أولاً : الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

الثابت من الأوراق وما دار بجلسات التحقيق وجود خلافات سابقة بين الطرفين، الأمر الذي يكشف عن وجود دافع للكيد والانتقام والزج باسم المتهم.

ومن المستقر عليه بقضاء :

“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”

كما قضت بأن:

“يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة.”


ثانياً : تناقض أقوال المجني عليه وعدم معقوليتها

جاءت أقوال المجني عليه متضاربة بشأن:

  • كيفية حدوث الواقعة.
  • موضع التعدي.
  • الأداة المستخدمة.
  • زمن ومكان الواقعة.

وهو ما يفقد أقواله الثقة والاطمئنان ويهدر حجيتها.

وقد استقر قضاء على أن:

“تناقض الشهود وتضارب رواياتهم يعيب الحكم إذا كانت المحكمة قد عولت عليها دون بيان سائغ.”


ثالثاً : خلو الأوراق من شاهد رؤية مستقل

الأوراق قد جاءت خلواً من شاهد رؤية محايد يؤيد رواية المجني عليه، وجاء الاتهام قائماً على أقوال مرسلة لا يساندها دليل يقيني.

ومن المقرر قانوناً:

“الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذا الأصل إلا بدليل يقيني.”


رابعاً : عدم كفاية التقرير الطبي كدليل إدانة

التقرير الطبي لا يعدو أن يكون دليلاً فنياً على وجود إصابة فقط، ولا يصلح بذاته لإسناد الاتهام إلى المتهم.

وقد قضت بأن:

“التقرير الطبي لا يدل بذاته على محدث الإصابة أو مرتكبها.”

كما قضت بأن:

“وصف الإصابة لا يكفي وحده للتدليل على نسبة الاتهام إلى المتهم.”


خامساً : انتفاء القصد الجنائي

الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد توافر نية الاعتداء لدى المتهم، ولم يثبت اتجاه إرادته إلى إحداث إصابة بالمجني عليه.

ومن المستقر عليه:

“القصد الجنائي في جريمة الضرب يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً فعلياً وأن تستظهره المحكمة في حكمها.”


سادساً : بطلان التحريات وعدم جديتها

التحريات جاءت مكتبية، عامة، مرسلة، خالية من بيان مصدرها أو كيفية إجرائها، ولم تتضمن ثمة مظاهر خارجية تؤكد صحتها.

ومن قضاء :

“التحريات لا تصلح وحدها دليلاً أساسياً للإدانة.”


سابعاً : الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي (إن ثبت بالأوراق)

الثابت بالأوراق أن المتهم كان في حالة رد لعدوان حالٍّ وقع عليه من المجني عليه، ومن ثم يكون استعماله للقوة قد تم في حدود الحق المقرر قانوناً طبقاً للمادة 245 عقوبات.

وقد قضت بأن:

“حق الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان، ولا يسأل من استعمله في الحدود المقررة قانوناً.”


ثامناً : الشك يفسر لمصلحة المتهم

من المبادئ المستقرة في القضاء الجنائي أن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين.

وقد استقرت أحكام على:

“إذا تطرق الشك إلى الدليل وجب القضاء بالبراءة.”


الطلبــــــات

لذلك

يلتمس الدفاع القضاء بـ:

أولاً : أصلياً

براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على:

  • كيدية الاتهام وتلفيقه.
  • تناقض أقوال المجني عليه.
  • خلو الأوراق من شاهد رؤية.
  • عدم كفاية الدليل الفني.
  • بطلان التحريات.
  • انتفاء القصد الجنائي.
  • توافر حالة الدفاع الشرعي.
  • الشك في صحة الاتهام.

ثانياً : احتياطياً

استعمال أقصى درجات الرأفة عملاً بنص المادة 17 عقوبات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل المتهم
الأستاذ أحمد أبو ضيف المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *