المختصر المفيد في قضايا الأسرة بقلم الأستاذة نبوية ابراهيم المحامية بالنقض .. دعاوي الأسرة .. #خلع #طلاق #نفقة زوجية #نفقة صغار #حضانة #رؤية # وكافة قضايا الاسرة

صدر القانون رقم (10) لسنة 2004، بتاريخ 17 مارس 2004، بإنشاء محاكم الأسرة، ونص علي أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 ، وقد استحدث القانون الأخذ بنظام محاكم الأسرة والتي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون ، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعاوى ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.

وتوجد محكمة للأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية كما توجد دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .

كما استحدث القانون مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، تتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل يكون اللجوء إليها بلا رسوم ، وهي مرحلة يبتغي منها إنهاء المنازعات الأسرية صلحاً دون اللجوء إلي مرحلة التقاضي حرصاً علي كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع .

ويوجد مكتب أو أكثر للتسوية فى دائرة كل محكمة للأسرة .

ويلاحظ فى هذا الشأن ما يلى:

أولاً: أحكام القانون رقم(10) لسنة 2004 المنشئة لمحاكم الأسرة هي ذات طبيعة إجرائية لا تمس شيئاً من القوانين المنظمة للمسائل الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية .

ثانياً: جميع دعاوى الأحوال الشخصية (نفس ومال) صارت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

ثالثاً: ترفع الدعاوى في مسائل الولاية علي النفس أمام محاكم الأسرة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رابعاً: لا يلزم توقيع محام علي صحف الدعاوى الآتية:

1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .

3- الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .

7- الإذن بزواج من لا ولي له .

8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة .

9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها .

10- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .

11- إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .

12- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

13- استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .

14- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .

15- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .

16- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال .

17- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .

18- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها.

19- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

20- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.

خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .

سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .

سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .

3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .

4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .

5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .

ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .

الأوراق المطلوبة في 30 دعوي لمحكمة الأسرة

أولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.

ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غيرأبويه.

وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.

ثانياً: دعاوى رؤية الصغير

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أواشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.

بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية

وثيقة زواج طرفي التداعي

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.

رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و مايفيد نهائيته.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية( أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)

خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل :

(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)

حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.

سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجرالمسكن

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير

حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير

ث: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد) محضر بالواقعة

دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إنذار الطاعة محل الإعتراض.

صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.

تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه

عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها

الصورة التنفيذية لحكم النفقة.

ما يفيد نهائية الحكم.

: دعاوي مسكن الزوجية

اشهاد الطلاق

شهادة ميلاد الصغار

سند الملكية أو الإيجار

دعاوي التطليق للأسباب الأتية:

*للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.

*الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض و إيداع.

*الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.

*حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة

*عدم الإنفاق: وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها – ما يفيد يسار الزوج أو أعسا ره

*التفريق للعيب: وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.

*للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي -مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.

واحد وعشرون : في دعاوي فسخ الزواج

وثيقة الزواج

إثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواج

وثيقة الزواج

ثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريق

وثيقة الزواج

أربعة وعشرون: دعاوي المتعة

وثيقة الزواج

إشهاد الطلاق أو حكم التطليق

ما يفيد نهائية هذا الحكم

خمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق

وثيقة الزواج

أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعية

سادس وعشرون: دعاوي الوصية

الوصية المسجلة

الوصية العرفية

سابع وعشرون:- دعاوى الإرث

إعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث

ثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية

وثيقة الزواج

اشهاد الطلاق

إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية

تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية

اشهاد الطلاق

شهادة ميلاد الصغار

سند الملكية أو الإيجار

ثلاثون: في دعاوي موت المفقود

صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)

محضر الإبلاغ عن الفقد.

ثلاثون: في دعاوي موت المفقود

صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)

محضر الإبلاغ عن الفقد.

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

حرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.

وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:

1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)

2- النفقات و الأجور

3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به

4- دعاوي الحبس

5- الإعتراض على إنذار الطاعة

6- مسكن الزوجية

7- المتعة

8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة

9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً

10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

#الأستاذة#نبوية إبراهيم المحامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *