المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
ميعاد تمام الإعلانات
المادة 7 مرافعات
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي
. الأمور الوقتية
عرض أمر الإعلان علي قاضي الأمور الوقتية
المادة 8
إذا ترائي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فوار علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية
. في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب
ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة – حالة عدم وجود من يصح تسليم الإعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الإعلان
المادة 11
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا فيمن يصح تسلمهم الإعلانات قانون اً
13مادة
-: فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الإعلان علي الوجه الأتي
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزارء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمنيقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي
. هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عداصحف الدعاو ى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو
. فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم
. لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص
الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في م وطنه
.
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية
.يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل
6. ما يتعلق بأف ارد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي
. الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
7. . ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن
8. .ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامةوعلي النيابة إرسالها لوازرة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية
.للدولة التي يقع بها موطن الم ارد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة
المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفق ة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة
. سلمت إلي النيابة العامة
ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه
. عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام
.ويصدر وزير العدل ق ارر بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن ت شتمل الورقة علي أخر موطن
. معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في
.الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة
عدم اعتبار يوم تمام الإعلان من الأيام الممنوحة للرد قانون ا
15مادة
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإج ارء ميعادا مقد اًر بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإج ارء فلا يجوز حصول
.الإج ارء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإج ارء ، وإذا كان الميعاد مقد ار بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها
.والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي
. غير ذلك
مواعيد المساف ة
16مادة
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إج ارء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا
.يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام
. ويكون ميعاد المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر
17مادة
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال
.ويعلن هذا الأمر مع الورقة
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في
.موطنه في الخارج
امتداد مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمي ة
18مادة
.إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها
مدة إصدار النيابة العامة لقراراتها في مسائل الحياز ة مكرر 44مادة
متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية -يجب علي النيابة العامة كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها ق ارار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوار بعد سماع أقوال أط ارف الن ازع وإج ارء التحقيقات اللازمة ، ويصدر الق ارر المشار إليه من عضو نيابة
.بدرجة رئيس نيابة علي الأقل
. وعلي النيابة العامة إعلان هذا الق ارر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا الق ارر لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإج ارءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالق ارر ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد الق ارر ، أو
بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ الق ارر المتظلم منه
.إلي أن يفصل في التظلم
مرفقات رفع الدعوى
65مادة
-: يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي
1. .ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها
2. . صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما
. يركن إليه من أدلة لإثبات دعوا ه
مذكرة شارحة للدعوى أو إق ارر باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، .4
.وصور من المذكرة أو الإق ارر بقدر عدد المدعي عليهم
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان أري قلم لعدم استيفاء المستندات والأوارق المبينة بالفقرة – الكتاب عدم قيد صحيفة الدعو ىالأولي – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوار ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله وأري قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي –
.اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإق ارر ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي
.ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صوار منها تحت
.مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقو ق العينية العقارية إلا إذا أشهرت
.صحيفتها
.ميعاد الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة
66مادة
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي
.ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان
. للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن
.صورته للخصم مع صحيفة الدعو ى
.ميعاد تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لإعلانها
67مادة
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة
.وصورها
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي
.قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين . لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب
.ميعاد إعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى
68مادة
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد . فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع م ارعاة ميعاد الحضور
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغ ارمة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز
.مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة
.مواعيد تمام الإعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلان ا
69مادة
لا يترتب علي عدم م ارعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم م ارعاة مواعيد الحضور وذلك بغير
.إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 شهور
70مادة
يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم
.الكتاب ، وكان ذلك ارجعا إلي فعل المدعى
ميعاد الحضور أمام محكمة الموضوع
72مادة
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم
.أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة
حضور وكيل المدعي أو المدعي علية حضور صحيح قانون ا
73مادة
يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد
. تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة الم ارفعة علي الأكثر مكتب المحامي موطن لوكيله معتبر في إعلان الأوارق اللازمة لسير الدعو ى
74مادة
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتب ار في إعلان الأوارق
.اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها
وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا
.فيه
. وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر
ميعاد تجديد الدعوى من الشط ب
82مادة
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد . الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكنوتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة
.ا لأولي وحضر المدعى عليه
إيداع الخصم مذكرة بالدفاع يجعل الخصومة حضوري ة
83مادة
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة
.حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في
.غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما
ميعاد إعادة الإعلا ن
84مادة
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب
. ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوري اً
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق
.المدعى عليهم جميع اً
وفي تطب يق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في
. مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيح ا
85مادة
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها
. تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه
فإذا كان البطلان ارجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغ ارمة لا تقل عن خمسين
. جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه
.ميعاد اعتبار الحكم كأن لم يصدر
86مادة
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم
. يكن
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكرته ا
93مادة
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات
. الخصوم ومذك ارتهم
ميعاد تدخل النيابة العام ة
94مادة
.يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب الم ارفعة فيها أخر ميعاد لتقديم المذك ار ت
95مادة
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذك ارت جديدة وإنما يجوز لهم أن
. يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذك ارت تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة الم ارفعة وتكون النيابة أخر من
.يتكلم
متي يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام غير الجنائي ة
96مادة
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها
. إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك
حظر تأجيل القضية لأكثر من جلس ة
98مادة
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا
.تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع
ميعاد وإجراءات التدخل في دعوي منظور ة
126مادة
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم
.لنفسه بطلب مرتبط بالدعو ى
ويكون التدخل بالإج ارءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب
.الم ارفعة
ميعاد وقف الخصومة اتفاقي ا
128مادة
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إق ارر المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى
. ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإج ارء ما
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه
. والمستأنف تاركا استئنافه
: ميعاد وقف الدعوى جزائيا
129مادة
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوا از يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما أرت تعليق حكمها فى موض وعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل
.الدعو ى
: ميعاد تجديد انقطاع سير الخصومة
130مادة
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد
.تهيأت للحكم فى موضوعها
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة
– أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون
. عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة
. الأولى
: متي تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فيها
131مادة
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم
. الختامية فى جلسة الم ارفعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة
استئناف سير الدعوى
133مادة
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو ازلت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن
.إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من ازلت عنه الصفة
. وباشر السير فيها
طلب الحكم بسقوط الخصوم ة
134مادة
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إج ارء
. صحيح من إج ارءات التقاضي
ميعاد انقضاء الخصومة
140مادة
.فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إج ارء صحيح فيها
.ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النق ض
ميعاد ترك الخصومة
141مادة
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى
.الجلسة وإثباته فى المحضر
ميعاد وإجراءات رد القاضي
154مادة
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم
.جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة
وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط
.الحق فيه
ميعاد رفع تقرير الرد
155مادة
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من
طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس
.أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فواًر ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة
ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه
156مادة
على القاضى المطل وب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة
.الأيام التالية لإطلاعه
وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد
. المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أم اًر بتنحيه
إجراءات خاصة للر د
157مادة
. فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإج ارءات التالية
أ( إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس )المحكمة الابتدائية بإرسال الأوارق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم
.التالي لانقضاء الميعاد
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص
.الفقرة الأخيرة من المادة 152
ب( يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة )المحدد ة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص
.الفقرة الأخيرة من المادة 152
جـ( تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه )، فى موعد لا يجاوز شه ار من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى
.. ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه
د( يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد )أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر
. طلب الرد
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع . الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية
ميعاد النطق بالحك م
171مادة
يجوز للمحكمة عقب انتهاء الم ارفعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل
. إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذك ارت خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ
. ذلك
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد
. الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك
ميعاد إيداع أسباب الحك م
175مادة
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى
. البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه
ميعاد حفظ ملف القضاي ا
179مادة
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان
.المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات
ميعاد التظلم
190مادة
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب
مع تحياتي لحضراتكم بالتوفيق
اخوكم الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض