حكم براءة في منقولات زوجية أمام محكمة الجنح المستأنفة لقيام الزوجة بالهلع واعتبار المنقولات من المهر مقدم الصداق
الحكم صادر عن
محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية
الدائرة الخامسة عشر – الجنح المستأنفة
بسم الله الحق الحكم العدل
حكم باسم الشعب
الميلاد (٢٠٢٥/٩/٩م).
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم : الثلاثاء ، الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام ألفان وخمسة وعشرين من
برئاسة السيد القاضي
أحمد محمد صبح
وعضوية القاضيين
رئيس المحكمة
ابراهيم أمجد ستيت
الرئيس بالمحكمة
محمد مجدي عرفة
وحضور السيد الأستاذ / الرئيس بالمحكمة
محمد شكري
وحضور الأستاذ / وكيل النائب العام
ياسر يوسف
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في إستئناف المتهم المقيد بجداول المحكمة برقم ١٠١٤ السنة ٢٠٢ جنح مستأنف جنوب المنصورة ، طعناً على الحكم الصادر في القضية الرقيمة ١٦٨٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز طلخا .
ضد
……..
المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الماثل الاتهام لأنه في يوم سابق على تحريك الدعوي بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها / ايمان فوزي مصطفى سلطان والمسلمة اليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه اضرار بالمجني عليها وطلبت عقابه وفقا لمقتضى نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات
وبالجلسة المحددة لنظر استئنافه والتي تطمئن لها المحكمة وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن شكل الاستئناف فلما كان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد إلا أنه قدم شهادة تفيد مرضه خلال الفترة من تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ تقريره بالمعارضة الاستئنافية طبقاً لدليل العذر المقدم سالف الإشارة الية والذي تطمئن له المحكمة وهو ما أعذره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد وكان استئنافه عن حكم قابل لذلك، واستوفى الاستئناف أوضاعه القانونية المقررة فمن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملا بالمواد ٤١٠٠١/٤٠٦٠١/٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فانه ولما كانت الحماية القانونية للحقوق والحريات لا تكون بمجرد اصدار القوانين انما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق الا بسلطة تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع حكاما و محكومين الا وهى السلطة القضائية فالقضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية فالقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره و اقتناعه الحر السليم ولما كانت وظيفة المحكمة هي اظهار الحقيقة بكافة صورها وعليها أن تبحث عنها بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة دون أن تحمل المتهم عبئ اثبات براءته اذ أن تلك البراءة هي أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقيق في ما اذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض تلك القرينة – قرينة البراءة – أم لا فاذا خلت الأوراق من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلزم المتهم بتبرئة نفسة لأن الأصل فيه هو البراءة.
ولما كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ تنص على أنه ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) وكانت المحكمة بعد أن أحاطت بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت – التي قام عليها الاتهام – وأدلة النفي وبما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وبما لها من سلطان مطلق في فهم الواقع قد تبين لها أن المنقولات موضوع التداعي في حقيقتها هي مقدم الصداق الذي افتدت المجني عليها نفسها به لتخلع زوجها المتهم على النحو الذي التجأت اليه في الحكم رقم ٢٨٥٣ لسنة ٢٠٢٤ أسرة طلخا الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة خيانة الأمانة التي قدم بها المتهم للمحاكمة الجنائية بانهيار الركن المعنوي لها وتلك هي الرواية الأقرب للصواب والتي تطمئن لها المحكمة أخذا من شهادة المجني عليها أمام هيئة المحكمة
حيث شهدت بأن ذلك الصداق كان في حقيقته هو المنقولات موضوع التداعي مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه وإهدار ما حوته الأوراق من أدلة ثبوت أخرى عملا بنص مادة الاتهام والمادة ١/٣٠٤ اجراءات جنائية .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه .
صدر الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام ألفان وخمسة وعشرين من الميلاد (٢٠٢٥/٩/٩م).