انذار بالدخول في الطاعة
انه في يوم … الموافق _ / _ / .……………… م الساعة ………
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ……………… المقيمة سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
المنذر إليها زوجة الطالب المنذر بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/ _/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته .
وبتاريخ _/_/ ____ م خرجت المعلن إليها عن طاعة الطالب المنذر حيث غادرت منزل الزوجية وأقامت طرف … … ولم تعد حتى تاريخه وقد حاول الطالب المنذر مراراً إعادتها إلى منزل الزوجية إلا أنها رفضت.
وحيث أن الطالب قد أوفي المنذر إليها عاجل صداقها . وقد أعد لها مسكنا شرعيا كائن بالعقار رقم …… شارع …… شقة رقم …… بالدور …… محافظة …… والمسكن مكون من عدد …… غرفة وصالة ومستوف كافة المرافق الشرعية ومجهز بالأدوات والأثاث اللازم للمعيشة اللائفة لحالة الطرفين وخالي من سكني الغير وبين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على مالها وعلى نفسها.
وحيث أن الطالب – المنذر – أمين على المنذر إليها أمانة نفس ومال.
وحيث أن المنذر إليها رفضت بالطرق الودية الدخول في طاعة الطالب – المنذر – في هذا المسكن الشرعي المبين بصدر هذا الإنذار دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك .
ولما كانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن …… “.
والطالب لا يسعه سوى أن ينذر المنذر إليها بالدخول في طاعته والعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزا وتوقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخه وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
لأجل العلم ؛