حكم نقض حديث … ايصال الأمانة الموقع علي بياض ضمانا لجلسة عرفية ينتفي معه استلام اي مبالغ ولا يجوز الحكم بالزامه بان يؤدي مبلغ لم يستلمه.. مبدأ أرسته محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ۱۷۸٥۷ لسنة ۹۳ ق
باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة القضاة / أحمـــــــــــــــــــــد بـــــرغــــــــش ، حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى
نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــن و إبراهيــــــــــــــــم التلتــــــــــــــــــــــى
” نواب رئيـس المحكمـــــــة “
والسيد رئيس النيابة / أحمد زيادة .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في يوم السبت 28 من يونيو سنة 2025 م .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
أصدرت محكمة النقض الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17857 لسنة 93 ق .
المرفوع مــن :
- ………………..
ضــــــــــــــــد
- …………………
الوقائـــع
في يـوم 4/6/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئنــــــــاف طنطا مأمورية شبرا الخيمة الصادر بتاريخ 5/4/2023 في الاستئناف رقم 614 لسنة 20 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكـــم المطعـــــــون فيـــــه .
وفي يوم 8/7/2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/5/2025 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع علــــــــــــــى الأوراق وسمــــــــــاع التقريــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــذي تـــــــــــلاه السيــــــــــد القاضـــــــــــــي المقــــــــــــرر/ …………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 415 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب بنها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتي وستون ألف جنية والفوائد القانونية ، وقال بياناً لدعواه أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة لم يقم بسداده رغم إنذاره ، ومن ثم قد أ قام دعواه ، بتاريخ 28/4/2021 قضت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمه استئناف طنطا بالاستئناف رقم 614 لسنة 20 ق ، وبتاريخ 5/4/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت المحكمة جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن إيصال الأمانة سند الدعوى كان موقعاً منه على بياض كضمان بجلسة عرفية ولم يتم تسليم المبلغ محل الإيصال وقد طلب من المحكمة أحاله الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك ، سيما إنه قد قدم شهادة موثقة بالشهر العقاري من الطرف الثالث بالإيصال ثابت بها أنه لم يتم دفع أيه مبالغ وأن هذا الإيصال محل منازعة ومتحصل من جريمة خيانة أمانه إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وأسس الحكم قضاءه على كون إيصال الأمانة من قبيل الأوراق التجارية على الرغم أن القانون قد حددها على سبيل الحصر وتخرج منها إيصالات الأمانة ، وهو الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإذا كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضاءها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجة الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التى سترد في الورقة وأنه يسلمها اختياراً ، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو بطرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث تنتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، وأن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن ، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور وتحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين ، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها .
لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه الوارد على إيصال الأمانة سند الدعوى كان ضمانة لجلسة عرفية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وأعرض عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع بالرغم أنه الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك وأيد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعن بالمبلغ محل الإيصال بمقولة أن الإيصال موقع منه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من عدم استلام المبلغ محل الإيصال والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو الأمر الذى يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل ، بما يوجب نقضه .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه