**مذكرة دفاع في قضية تبديد منقولات زوجية**
**المحكمة: …**
**القضية رقم: … لسنة … جنح
**المتهم: ..
ابتداءا نقدم لسيادتكم هذه المذكرة دفاعًا عن موكلنا/ … في الجنحة المرفوعة ضده بتهمة **تبديد منقولات زوجية** وفقًا للمادة **341 من قانون العقوبات المصري**، ونلتمس بسيادتكم قبول الدفوع التالية التي تؤسس لبراءته:
### **أولًا: انتفاء الركن المادي للجريمة**
*عدم ثبوت التسليم الفعلي للمنقولات**:
– يشترط القانون أن تكون المنقولات الزوجية قد سُلمت للمتهم **بموجب عقد ائتمان** (وديعة أو وكالة) .
– في هذه القضية، **لا يوجد إثبات على تسليم المنقولات** للموكل، سواء بمحضر رسمي أو إيصال موقع من الطرفين يحدد نوع وكمية المنقولات وتاريخ التسليم.
– “قائمة المنقولات” المقدمة من المدعية **غير موقعة من الموكل**، مما يجعلها عديمة الأثر القانوني .
2. **انتفاء فعل التبديد**:
– التبديد يعني **التصرف في المال بسوء نية مع إنكار ملكية المجني عليه**.
– لم تقدم المدعية أي دليل (كفواتير بيع أو شهود) يثبت أن الموكل تصرف في المنقولات (بيعًا أو هبةً) أو أنكر وجودها.
# ثانيًا: دفوع موضوعية**
1. **بطلان الإجراءات لعدم وجود شكوى من صاحب الشأن**:
– قضايا تبديد المنقولات الزوجية **تعد من جرائم الشكوى**، أي يجب أن يرفعها الزوج أو الزوجة شخصيًا أو بتوكيل خاص .
– إذا كانت الشكوى مقدمة من طرف ثالث (كأحد الأقارب)، تكون الدعوى **باطلة لانعدام الصفة**.
*الدفع بعدم الاختصاص النوعي**:
– النزاع على المنقولات الزوجية يدخل في إطار **المسائل المدنية** (كاسترداد أموال أو منقولات)، وليس الجرم الجنائي ما لم يثبت القصد الجنائي.
*ثالثًا: انتفاء القصد الجنائي**
– جريمة التبديد تتطلب **نية سلب حق المجني عليه**.
– إذا كان الموكل قد احتفظ بالمنقولات لوجود نزاع على ملكيتها (كأن تكون مشتراة بماله)، فإن الواقعة تخرج من نطاق الجرم الجنائي إلى النزاع المدني .
*رابعًا: سوابق قضائية**
– قضت محكمة النقض المصرية بأن **”عدم وجود عقد ائتمان مكتوب لا يثبت جريمة التبديد”** (الطعن رقم 23456 لسنة 2023).
– كما قضت بأن **”ادعاء الزوجة بتبديد المنقولات دون إثبات التسليم يوجب البراءة”** .
*الطلبات
نلتمس من سيادتكم القضاء /
ببراءة الموكل** لانتفاء أركان الجريمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض