الأحكام الصادرة في مواجهة السلف . حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه . شرطه
حيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم ۷۲۷۹ لسنة ۸۸ ق
….. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيانهما يقولون : إنه قضى بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1984 للمطعون ضدهما بذات شروطه رغم صدور حكم نهائي بات في الدعوى رقم 6591 لسنة 17 ق القاهرة بإخلاء والدهما من عين النزاع وتسليمهما لهم بما لا يتوافر معه شروط امتداد العقد لهما وأنها قضت بالامتداد رغم صدور ذلك الحكم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قِبل الآخر في حقوق متفرعة عنها ، وأن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي يكتسبه منه ويتلقاه عنه بشروط وأن الحق في امتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينشأ إلا إذا تلقوا الحق عنه متى توافرت فيهم شروط تلقيه أما إذا كان عقد الإيجار قد انقضى بالنسبة للمستأجر الأصلي بسبب من أسباب الانتهاء أو الفسخ الواردة بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وصدر حكم نهائي بذلك أو تنازل عن حقه في العين المؤجرة عندئذٍ لا يكون هناك ثمة حق لسالفي الإشارة يتلقونه عن المستأجر الأصلي ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 6591 لسنة 17 ق القاهرة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1984 وإخلاء المستأجر الأصلي – والد المطعون ضدهما – من العين المؤجرة وصار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وتم تنفيذه ، مما تكون العلاقة الإيجارية قد انفصم عُراها وزال وجودها ولا يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالحق في الامتداد بعد أن زال عن والدهما صفته كمستأجر قبل أن ينشأ لهم الحق في طلب الامتداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما استند إليه من أن الحكم الصادر ضد والدهما – المستأجر الأصلي – بالإخلاء من شقة النزاع ليس له حجية قِبلهما ولو أضحى نهائياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
لـــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .